( مسألة 14 ) : المراد من الاقارب اعم من الابويني و الابي و الامي فقط ( 1 ) و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض .
و ان الرجوع إلى الاقران انما هو بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب فلا دلالة للرواية على المدعى .
و ( ثانيتهما ) : موثقة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام اقرائها فقال : ( اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها ) ( 1 ) و ادعي أن قوله ( اقراء نسائها ) عام يشمل الاقران كما يشمل الاقارب .
و يرد عليه : ان هذه الدعوي لو تمت فانما تثبت دلالة الموثقة على الاقارب و اما ان الرجوع إلى الاقارب متقدم على الاقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه .
على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الاقارب دون الاقران و هي قوله ( فان كانت نساؤها مختلفان ) لان للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة و متفقات هي الاقارب فحسب لقلتهن فانهن قد يتفقن في ايامهن و قد يختلفن ، و اما النساء الاقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما و لا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الاقران لا دليل عليه .( 1 ) لاطلاق الموثقة .
1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .