هو اختلاف الاخبار الواردة في المقام فان بعضها دل على الامر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية كما في صحيحة الحذاء : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامت تسمع السجدة فقال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت ) ( 1 ) و غيرها .
و بعضها الآخر دل على النهي عن سجدتها كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن على ( ع ) ( لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة ) و في بعضها الآخر : ( لا تقرء و لا تسجد ) ( 2 ) و هي روايات متعارضة .
الجمع المحكي عن الشيخ ( قده ) : و قد جمع بينهما الشيخ ( قده ) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة عليها على الاباحة نظرا انها واردة في مقام توهم الوجوب فقيد الجواز و بحمل الامر في الطائفة الآمرة على الاستحباب .
و فيه مضافا - إلى أن الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علله به في استبصاره حينما أراد أن يعلل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض علله بأن فيها السجدة و السجدة يشترط فيها الطهارة فانه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجدة عليها بل لابد من الحكم ببطلانها و عدم جوازها ، و كذا الحال في التهذيب لانه ( قده ) لم يناقش في
1 - الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ، ح 1 و كذلك ح 2 و 3 من الباب . 2 - الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ح 5 .