تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 432
نمايش فراداده

استعراض الجموع بين روايات سجدة التلاوة منها

هو اختلاف الاخبار الواردة في المقام فان بعضها دل على الامر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية كما في صحيحة الحذاء : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامت تسمع السجدة فقال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت ) ( 1 ) و غيرها .

و بعضها الآخر دل على النهي عن سجدتها كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن على ( ع ) ( لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة ) و في بعضها الآخر : ( لا تقرء و لا تسجد ) ( 2 ) و هي روايات متعارضة .

الجمع المحكي عن الشيخ ( قده ) : و قد جمع بينهما الشيخ ( قده ) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة عليها على الاباحة نظرا انها واردة في مقام توهم الوجوب فقيد الجواز و بحمل الامر في الطائفة الآمرة على الاستحباب .

و فيه مضافا - إلى أن الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علله به في استبصاره حينما أراد أن يعلل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض علله بأن فيها السجدة و السجدة يشترط فيها الطهارة فانه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجدة عليها بل لابد من الحكم ببطلانها و عدم جوازها ، و كذا الحال في التهذيب لانه ( قده ) لم يناقش في

1 - الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ، ح 1 و كذلك ح 2 و 3 من الباب .

2 - الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ح 5 .