يعينه في ذلك دون ان ينتسب الحرام اليه كما إذا أراد شخص ضرب آخر و ناوله شخص ثالث العصا فهي مما لم يقم دليل على حرمته .
و قد يستدل على ذلك برواية محمد بن مسلم الواردة في العدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه ؟ قال : ( حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ) ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال قال : ( نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ) ( 1 ) حيث دلت على أن العدة تنقضي بمجرد رؤيتها الحيضة الثالثة و لها أن تتزوج و هي في تلك الحيضة إلا انها لا تمكن زوجها من نفسها حتى تطهر من الدم ، و دلالتها على حرمة تمكين الحائض زوجها من نفسها و ان كانت لا بأس بها إلا ان الرواية رواها محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن محمد بن مسلم و الواسطة مجهولة و بذلك تندرج الرواية في المراسيل و لا يمكن الاعتماد عليها في شيء .
نعم ذكر الراوي انه يظن ان تكون الواسطة هو محمد بن عبد الله ابن هلال أو على بن الحكم إلا ان ظن الراوي ذلك مما لا أثر له و لا يمكن الاعتماد عليه ، و على تقدير التسليم فمحمد بن عبد الله بن الهلال لم تثبت وثاقته في الرجال و لكنه وقع في أسانيد كامل الزيارات فلاحظ ، و كيف كان الرواية قابلة للاعتماد عليها ، و ثالثة : يستدل عليه بالاجماع الذي ادعاه في الغنية إلا أنه لا يزيد على الاجماع المنقول بشيء و الاجماعات المنقولة قابلة للاعتماد عليها و الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أن المرتكز في اذهان المتشرعة
1 - الوسائل : ج 15 باب 16 من أبواب العدد ح 1 .