تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 46
نمايش فراداده

في جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الغسل

للنص ( 1 ) و اما الغسل و التيمم فلا محذور في جريانها فيهما .

بقي هنابحث صغروي و هو انه إذا شك في غسل الايمن و قد دخل في غسل الجانب الايسر هل تجري فيه قاعدة التجاوز و لا يعتني بشكه أو لا بد من الاعتناء به ؟ يتبني هذا على ان الترتيب معتبر في غسل الجانبين معتبر فعلى الاول تجري القاعدة للتجاوز عن محل المشكوك فيه بالدخول في الجزء المترتب عليه و اما بناءا على عدم اعتبار الترتيب بينهما كما هو الصحيح فلا لعدم التجاوز عن المحل هذا كله إذا شك في الاخير و هو في اثناء العمل .

و اما إذا شك في الجزء الاخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضا مورد لقاعدة التجاوز لانها كانت تقتضي الحكم بإتيانه و صحته عند الشك في الا ثناء فما ظنك بما إذا شك فيه بعد الفراغ ؟ و اما إذا شك في الاتيان بالجزء الاخير من الغسل كالاتيان بغسل الجانب الايسر بناءا على اعتبار الترتيب بينه و بين غسل الجانب الايمن أو الاتيان بغسل الجسد بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين و هو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر - مثلا - فهل تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة العمل أو قاعدة التجاوز يحكم بإتيان الجزء الاخير أو لا تجري القاعدة ؟

1 - و هي صحيحة زرارة الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 4 .