تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و هذا هو الذي ذهب اليه شيخنا الانصاري ( قده ) و قد اجبنا عنه في محله بان الوضوء و الغسل و التيمم هي الطهارة بعينها لانها اسم لتلك الافعال الصادرة في الخارج من المسحات و الغسلات و هي امور مركبة لا مانع من الشك في جزء منها بعد الدخول في جزء آخر بل الامر كذلك حتى إذا قلنا ان الطهارة امر بسيط و تلك الافعال أسباب لها و ذلك لانها أسباب شرعية تعبدية لا مانع من اجراء قاعدة التجاوز فيها عند الشك في اجزائها فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار فيه على مورده و هو الوضوء دون الغسل و التيمم .و قد ذكر شيخنا الاستاذ ( قده ) وجها آخر و هو ان ادلة اعتبار قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة فعدم جريانها في الوضوء و الغسل و التيمم على القاعدة لقصور الدليل و قد دفعنا هذا أيضا بان ادلة القاعدة عامة للصلاة و غيرها لقوله عليه السلام ( كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ) ( 1 ) و انما طبقه الامام عليه السلام على الشك في السجود بعد ما قام أو على الشك في الاذان و قد دخل في الاقامة كما في رواية اخرى ( 2 ) .و عليه فلا قصور في ادلة اعتبارها و انما لا نلتزم بجريانها في الوضوء