تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 455
نمايش فراداده

في وجوب الكفارة بوطئ الحائض وعدمه

و إذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج ( 1 ) ( الثامن ) وجوب الكفارة بوطيها ( 2 ) .

بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن احب ) ( 1 ). لصراحتها في عدم جواز وطي المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار و انما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم .

إلا انها صالحة للاستدلال لضعفها سندا أولا ، حيث ان طريق الشيخ إلى حسن بن علي بن فضال ضعيف ( 2 ) ، و لورودها في النفساء ثانيا فتختص بموردها ، و لا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضا ، و من هنا جعلناها مؤيدة للمدعى .( 1 ) لصدق أن المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها و انها حائض فلا يقربها بعلها إلى ذلك من العناوين الواردة في الكتاب و السنة .

هل تجب الكفارة بوطئها ؟ ( 2 ) ما أفاده الماتن ( قده ) هو المشهور بين المتقدمين ، و لكن المشهور بين المتأخرين - على ما في الحدائق - عدم وجوب الكفارة على الواطي في المحيض و منهم صاحب الوسائل ( قده ) على ما عنون به

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 .

2 - و قد تقدم ان سيدنا الاستاد - دام ظله - عدل عن ذلك و بني على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .