تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقد كما تدل عليه واحد من الروايات ( 1 ) ، فإذا طالبها بالجماع في أيام العادة كأيام الاستظهار وجب عليها المطاوعة فلا يحرم وطيها في أيام الاستظهار الواجب .

و اما اليوم الاول من الاستظهار الذي يجب فيه الاستظهار فالظاهر أن حكمه حكم الحيض فيحرم وطؤها فيه ، و ذلك لان المستفاد مما دل على وجوب الاستظهار في اليوم الاول أن المرأة بحكم الحائض شرعا ، لا انها ليست بحائض إلا ان حكم الحيض مترتب عليها بالتعبد الشرعي فانه بعيد عن المتفاهم العرفي فإذا كانت المرأة في حكم الحائض فيترتب عليها جميع أحكام الحائض التي منها حرمة الوطي .

و يمكن الاستدلال على ذلك مضافا إلى دلالة نفس ادلة الاستظهار عليه كما عرفت - بما ورد في بعض الروايات من أن المرأة مستحاضة بعد الاستظهار بيوم واحد كما في صحيحة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال : ( ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ) ( 2 ) .

و ذلك لعدم الفاصل بين الحيض و الاستحاضة فإذا حكمنا على المرأة بالاستحاضة بعد يوم الاستظهار دل ذلك على انها في يوم الاستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة و يؤيد ما ذكرناه رواية مالك بن اعين قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم ، قال : ( نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 24 و 25 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 3 .

/ 592