تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 456
نمايش فراداده

و هي دينار أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره إذا كانت زوجة من فرق بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة ( الباب استحباب الكفار لمن وطي في الحيض .

و الوجه في اختلاف المتقدمين و المتأخرين في المسألة هو اختلاف الاخبار لان الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن ( قده ) انما ورد في رواية داود بن فرقد عن ابى عبد الله ( ع ) في كفارة الطمث بانه يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : ( فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله تعالى و لا يعود فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة ( 1 ) .

و في مرسلة المقنع قال : روي انه ان جامعها في أول الحيض فعليه أن ينصدق بدينار و ان كان بنصفه فنصف دينار و ان كان في آخره فربع دينار ( 2 ) .

و لا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها ، و لعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد و لا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالارسال أولا لان محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض اصحابنا عن الطيالسي ، و بعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا و ذلك

1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 7 .