تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لان السوأل فيها انما هو عن كم الكفارة و انه اي شيء فأجابه بما اجاب به و لا دلالة لها على أن أصل الكفارة واجب بل الكفارة المعطاة هي الدينار و نصفه و ربعه و لو كانت الكفارة مستحبة فلا دلالة لها على أصل وجوب الكفارة .و أما غير هذه الكيفية المذكورة في المتن فقد ورد في صحيحة محمد ابن مسلم وجوب التصدق بدينار مطلقا بلا فرق في ذلك بين أول الحيض و آخره و وسطه قال : سألته عمن أتى إمرأته و هي طامث ؟ قال ( يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى ) ( 1 ) .الا ان مضمونها مما لم يقل به احد من اصحابنا و ان حكي القول به عن المخالفين ، مضافا إلى انها معارضة بما دل على نفي وجوب الكفارة كصحيحة العيص : قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع إمرأته و هي طامث قال : ( لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فان فعل ا عليه كفارة ؟ قال ( لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ) ( 2 ) .و الجمع بينها و بين الصحيحة المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب أو التقية كما سيأتي .و يؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ( ليس عليه شيء يستغفر الله و لا يعود ) ( 3 ) .