تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 457
نمايش فراداده

لان السوأل فيها انما هو عن كم الكفارة و انه اي شيء فأجابه بما اجاب به و لا دلالة لها على أن أصل الكفارة واجب بل الكفارة المعطاة هي الدينار و نصفه و ربعه و لو كانت الكفارة مستحبة فلا دلالة لها على أصل وجوب الكفارة .

و أما غير هذه الكيفية المذكورة في المتن فقد ورد في صحيحة محمد ابن مسلم وجوب التصدق بدينار مطلقا بلا فرق في ذلك بين أول الحيض و آخره و وسطه قال : سألته عمن أتى إمرأته و هي طامث ؟ قال ( يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى ) ( 1 ) .

الا ان مضمونها مما لم يقل به احد من اصحابنا و ان حكي القول به عن المخالفين ، مضافا إلى انها معارضة بما دل على نفي وجوب الكفارة كصحيحة العيص : قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع إمرأته و هي طامث قال : ( لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فان فعل ا عليه كفارة ؟ قال ( لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ) ( 2 ) .

و الجمع بينها و بين الصحيحة المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب أو التقية كما سيأتي .

و يؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ( ليس عليه شيء يستغفر الله و لا يعود ) ( 3 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 1 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 2 .