تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و أما ما رواه ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقوع الرجل على إمرأته و هي طامث خطا ( اي من باب الخطيئة و المعصية بقرينة قوله بعد ذلك : و قد عصى ربه ، لامن باب الخطأ و الاشتباه و إلا لم يكن عاصيا بوجه ) قال : ( ليس عليه شيء و قد عصى ربه ) ( 1 ) .و اماما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ) حيث دلت على أن الكفارة هي نصف دينار مطلقا ( 2 ) .و هو كسابقه مما لم يلتزم به الاصحاب و في رواية على بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق ( ع ) ( من أتى إمرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة ، و ان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا ) ( 3 ) و يدفعه : مصافا إلى إرسالها - أن مضمونها مما لم يقل به احد من اصحابنا فانهم انما ذهبوا إلى وجوب الكفارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض و ربع دينار إذا كان في آخره لا نصف دينار في آخر الحيض .و قد ورد مضمون هذه الرواية في رواية محمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات من الوسائل قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال : ( يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في