نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطأها مالكها اشكال ( 1 ) و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، و الاحوط الجمع بين الدينار و الامداد .
و لا يمكن الا عتماد على شيء منها في الاستدلال ، نعم حسنة عبد الكريم وردت في الجارية إلا انها دلت على عدم وجوب الكفارة في وطيها حائضا و لما قال له السائل ان الناس ذكروا أن فيه كفارة دينار أو نصفه امره ( ع ) بالتصدق على عشرة مساكين .
و الظاهر أن ما حكم به الامام ( ع ) ليس من باب وجوب الكفارة بعنوانها الاولي و انما هو من جهة العنوان الثانوي عدم مخالفة الشيعة مع العامة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملا .
هذا على ان المذكور في الحسنة انما هو التصدق على عشرة مساكين لا ثلاثة امداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين مذكور في الحسنة .
وطي المبعضة و أخواتها : ( 1 ) بناءا على وجوب الكفارة في وطي الامة و الزوجة ، إذا كانت الامة مبعضة أو مشتركة أو مزوجة أو محللة و وطأها مالكها فهل يجب على الواطي كفارة وطي الامة لانها امة ؟ أو يجب كفارة الزوجة إلحاقا لها بالزوجة لعدم كونها امة محللة لمالكها فلاجل كونها محرمة الوطي على مالكها