تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و إذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة امداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، من فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو ام ولد ( 1 ) .وطي المملوكة في حيضها : و بقي الكلام في وطي المملوكة في حيضها .( 1 ) لم يرد ما ذكره ( قده ) في شيء من الروايات المتقدمة ، إذ أن رواية داود بن فرقد ناظرة إلى كم الكفارة و اما وجوب الكفارة فلا نظر في الرواية اليه فضلا عن اطلاقها بالاضافة إلى وطي المملوكة و اما بقية الروايات رواية عبد الكريم بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر .و اما رواية عبد الكريم فهي و ان كانت واردة في الجارية إلا انها تدل على عدم وجوب الكفارة في وطيها و لا دلالة لها على الوجوب .نعم دلت الرواية على وجوب التصدق بعشرة مساكين لا بعنوان الكفارة في وطي الامة الحائض بل بعنوان عدم مخالفة الناس القائلين بوجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار .اذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن - اعني وجوب الكفارة في وطي الامة الحائض من شيء من الاخبار المتقدمة ، و لا مدرك له سوى الاجماع المنقول و الشهرة الفتوائية بين الاصحاب و الفقه الرضوي ( 1 ).