( مسألة 12 ) : اذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في انه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الا ثناء و يجب عليه في رواية الكافي و قد دخل في حال اخرى .
بدلا عن قوله و قد دخل في صلاته .
إلا ان الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله و قد دخل في صلاته و ان كان الكليني اضبط و ذلك لان ذيلها قرينة على ان المذكور هو الدخول في صلاته حيث قال فليمض في صلاته إذ لو كان الوارد هو قوله : و قد دخل في حال اخرى لم يكن معنى لقوله فليمض في صلاته بل كان الصحيح ان يقول فليدخل في صلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة .
و ( ثانيهما ) : تخصيصه بما إذا كان الشك في غسل بعض جسده و اما إذا شك في غسل تمام جسده كما إذا علم بانه غسل رأسه و شك في انه هل شرع في غسل جسده ام لم يغسله أصلا فلا تجري فيه ما تقدم لاختصاص الصحيحة بما إذا كان الشك في غسل بعض الجسد و اما في غيره فمقتضى القاعدة هو الاعتناء بالشك هذا في الغسل .
و اما في الوضوء فنحكم بصحته حتى فيما إذا دخل في الصلاة لاشتمال الصحيحة الواردة في الوضوء - التي هي كهذه الصحيحة من حيث الرواة - و كذا غيرها من الروايات على قوله و دخلت في حالة اخرى من صلاة ( 1 ) و اما في التيمم فلا نلتزم بصحته عند الشك في جزئه الاخير مطلقا دخل في الصلاة أوفي غيرها لاختصاص
1 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .