تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 486
نمايش فراداده

كيف ؟ و ان للنفاس أحكاما و للحيض أحكاما آخر ، مثلا ان اقل الحيض ثلاثة أيام و اما اقل النفاس فلا حد له و يمكن كونه لحظة و بما ان النفاس لا يطلق عليه الحيض عرفا فلا يمكن ان يترتب عليه أحكام الحيض .( و منها ) : ان دم الولادة حيض محتبس فيدلنا هذا بصراحة على ان دم النفاس و الحيض على حد سواء فان النفاس هو الحيض المحتبس فالأَحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الآخر .

و فيه : انه لم يثبت ان دم النفساء هو الحيض المحتبس و ان نسب ذلك إلى الرواية إلا انه لم يرد ذلك في شيء من الادلة المعتبرة .

على انه لو ثبت ذلك و قلنا ان دم الولادة هو الحيض المحتبس لا يثبت ان أحكام النفاس هى أحكام الحيض بعضها لان الاحكام المرتبة على الحيض التي منها وجوب الكفارة - انما ترتبت على الحيض المحتبس و اما الحيض المحتبس فلم يدلنا على انه كالحيض المحتبس .

فتحصل ان إلحاق النفساء بالحائض من حيث وجوب الكفارة مجرد حكم مشهور لم يثبت بدليل فعلى تقدير للقول بوجوب الكفارة في وطي الحائض لا نلتزم بوجوبها في وطي النفساء .