تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لا اشكال في حرمة وطئها .

الحائض .

و فيه : ان الصحيحة انما تدل على أن الحائض كالنفساء فما كان يترتب على النفساء يترتب على الحائض أيضا ، و اما ان النفساء كالحائض ليترتب على النفساء ما كان يترتب على الحائض فهو مما لا يستفاد من الصحيحة .

هذا على انا لو سلمنا ان التشبيه من كلا الطرفين و الحائض كالنفساء و النفساء كالحائض لا دلالة للصحيحة على وجوب الكفارة في وطي النفساء لان غاية ما تدل عليه الصحيحة حينئذ ان المرأتين من حيث الاحكام المرتبة على الافعال الصادرة منهن على حد سواء فيحرم على الحائض ما يحرم على النفساء و بالعكس ، و اما أن الاحكام المرتبة على زوج النفساء أيضا مرتبة على زوج الحائض و بالعكس حتى يجب على زوج النفساء الكفارة بوطيها كما كانت الكفارة تجب على زوج الحائض بوطيها فلا يكاد يستفاد منها بوجه .

و ( منها ) : ما ورد في بعض الروايات ( 1 ) من أن الله سبحانه حبس الحيض على المرأة و جعله رزقا للولد في بطن امه ، فتدل على ان دم النفاس هو دم الحيض و النفساء كالحائض و فيه : ان الرواية على تقدير تسليم سندها أجنبية عن الدلالة على المدعى لانها انما تدل على أن الحامل يمكن أن تحيض كما استدل بها عليه .

و اما ان دم النفاس هو دم الحيض و النفساء كالحائض و النفساء كالحائض فلا يستفاد من الرواية بوجه .

1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 و بمعناه 14 : و هو صحيح .

/ 592