تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 487
نمايش فراداده

طلاق الحائض وظهارها

( التاسع ) بطلان طلاقها و ظهارها ( 1 ) إذا كانت مدخولا بها ( 2 ) و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 3 ) و لم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب ( 4 ) ان لم يكن متمكنا من استعلام حالها .

أو كانت حاملا يصح طلاقها ، و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .

طلاق الحائض و ظهارها : ( 1 ) للاخبار الدالة ( 1 ) على بطلانها في حالة الطهر .( 2 ) لما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال : الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها و الغائب عنها زوجها و الحبلى ( 2 ) بحيث لو ظهر بعد طلاقها انه كانت في طمثها لم يبطل طلاقها .( 3 ) يأتي عليه الكلام عن قريب .( 4 ) اشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها على كل حال أن لا يكون الزوج متمكنا من استعلام حال زوجته و انها في الحيض أو

1 - راجع الوسائل : ج 15 باب 9 من أبواب شرائط الطلاق و باب 2 من أبواب الظهار .

2 - راجع الوسائل : ج 15 باب 25 من أبواب شرائط الطلاق .