تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كيف ؟ و ان للنفاس أحكاما و للحيض أحكاما آخر ، مثلا ان اقل الحيض ثلاثة أيام و اما اقل النفاس فلا حد له و يمكن كونه لحظة و بما ان النفاس لا يطلق عليه الحيض عرفا فلا يمكن ان يترتب عليه أحكام الحيض .( و منها ) : ان دم الولادة حيض محتبس فيدلنا هذا بصراحة على ان دم النفاس و الحيض على حد سواء فان النفاس هو الحيض المحتبس فالأَحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الآخر .و فيه : انه لم يثبت ان دم النفساء هو الحيض المحتبس و ان نسب ذلك إلى الرواية إلا انه لم يرد ذلك في شيء من الادلة المعتبرة .على انه لو ثبت ذلك و قلنا ان دم الولادة هو الحيض المحتبس لا يثبت ان أحكام النفاس هى أحكام الحيض بعضها لان الاحكام المرتبة على الحيض التي منها وجوب الكفارة - انما ترتبت على الحيض المحتبس و اما الحيض المحتبس فلم يدلنا على انه كالحيض المحتبس .فتحصل ان إلحاق النفساء بالحائض من حيث وجوب الكفارة مجرد حكم مشهور لم يثبت بدليل فعلى تقدير للقول بوجوب الكفارة في وطي الحائض لا نلتزم بوجوبها في وطي النفساء .