تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 488
نمايش فراداده

الطهر إلا انه مما لا دليل عليه أللهم إلا أن يدعى انصراف ادلة استثناء الغائب إلى صورة عدم التمكن عن الاستعلام و هو أيضا لا دليل عليه إذ لا وجه للانصراف .

نعم ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سألت أبا الحسن عن رجل تزوج إمرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم طهرها إذا طهرت ، قال : فقال ( ع ) : ( هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهلة و الشهور ) ( 1 ) الا انها لا تدل على اعتبار عدم التمكن من استعلام حال الزوجة في الغائب و انما تدل على أن الحاضر الغائب عن بلد زوجته إذا أراد أن يطلقها و لا سبيل له إلى معرفة طهرها و طمثها لانها تخفيها عن زوجها لعلمها انه أراد طلاقها يتمكن أن يطلقها على كل حال ، فهذا الاشتراط انما هو في الحاضر في البلد بحيث لو طلقها من استعلام حالها مع التمكن منه ثم ظهر أنها كانت طامثا بطل الطلاق ، و لا اشتراط بالاضافة إلى الغائب عن البلد بوجه .

و نظيرها ما يقال في المحبوس من انه إذا أراد طلاق زوجته صح على كل حال فيما إذا لم يتمكن من استعلام حال زوجته إلا ان هذا الكلام يدل على ان الحاضر في البلد يشترط في صحة طلاق زوجته على كل حال أن لا يكون متمكنا من استعلام حالها و لا دلالة له على ثبوت هذا الاشتراط حتى بالاضافة لا إلى الغائب عن البلد .

فالصحيح ان الغائب لا يشترط في صحة طلاقه أن لا يتمكن من استعلام حال زوجته فان طلاقه انما هو بالاهلة و الشهور فإذا مضى على

1 - الوسائل : ج 15 باب 28 من أبواب شرائط الطلاق ح 1 .