تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا و و كل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 1 ). ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ( 2 ) و بالعكس ( 3 ). غيبته عن زوجته مدة يعلم فيها بانقلابها عن حالها التي كانت عليها صح طلاقه إياها .

فهذا الاشتراط في الغائب مبني على الاحتياط : حكم طلاق الوكيل : ( 1 ) و ذلك لان طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه نعم يصح اسناده إلى الموكل أيضا لان فعل الوكيل كفعل الموكل ، و مع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الاخبار الدالة على ان طلاق الغائب يصح على كل حال ، و لما كان الوكيل متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل لنسب أو سبب بينهما و لم يفحص و طلقها لم يحكم بصحته إذا كانت واقعا في الحيض لانه من طلاق الحاضر في البلد و هو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر .( 2 ) لان الطهر شرط واقعي لصحة الطلاق و مع فقده يبطل و لا اثر لاعتقاد المطلق و الزوج فيه .

( 3 ) لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض و هي واجدة

/ 592