تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا و و كل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 1 ). ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ( 2 ) و بالعكس ( 3 ). غيبته عن زوجته مدة يعلم فيها بانقلابها عن حالها التي كانت عليها صح طلاقه إياها .فهذا الاشتراط في الغائب مبني على الاحتياط : حكم طلاق الوكيل : ( 1 ) و ذلك لان طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه نعم يصح اسناده إلى الموكل أيضا لان فعل الوكيل كفعل الموكل ، و مع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الاخبار الدالة على ان طلاق الغائب يصح على كل حال ، و لما كان الوكيل متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل لنسب أو سبب بينهما و لم يفحص و طلقها لم يحكم بصحته إذا كانت واقعا في الحيض لانه من طلاق الحاضر في البلد و هو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر .( 2 ) لان الطهر شرط واقعي لصحة الطلاق و مع فقده يبطل و لا اثر لاعتقاد المطلق و الزوج فيه .( 3 ) لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض و هي واجدة