تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 492
نمايش فراداده

ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد

وطؤها و لا كفارة فيه ، و اما الاحكام الاخر ( 1 ) المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .

حيضهن ، و مع ذلك لم يسمع توقف واحد من الملاك لهن أو المتزوجين بهن في وطئهن بعد الانقطاع أو في طلاقهن نظرا إلى عدم اغتسالهن ، و هذا دليل قطعي على أن حرمة الوطي و وجوب الكفارة و بطلان الطلاق و الظهار انما هي أحكام مترتبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتصفة بحدث الحيض .( 1 ) كحرمة مس كتابة القرآن فانها مترتبة على حدث الحيض و لا يجوز المس قبل الاغتسال و بمجرد انقطاع دمها و ذلك لما استفدناه من قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) بضميمة الرواية ( 2 ) الدالة عليه ، و هذا لعله مما لا كلام فيه .

ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد : و اما الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين و انها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه ؟ ذكرنا أو جملة من الاحكام المرتبة على الحائض مترتبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمه كما في أيام النقاء المتخلل بين الدمين كما في وجوب الكفارة - على القول به - و صحة

1 - الواقعة : 79 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 3 .