تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 493
نمايش فراداده

الطلاق و الظهار بلا كلام و جواز الوطي على المختار .

و منها ما يترتب على الحائض بمعنى صاحبة الحدث و ان انقطع دمها كما في حرمة مس القرآن على ما استفدناه من الآية الكريمة ( لا يمسه إلا المطرون ) بضميمة الرواية الواردة في تفسيرها .

و اما صحة الصلاة و الصوم فهي مترتبة على الحائض بمعنى المحدث لعدم صحتهما من الحائض ما دامت لم تغتسل ، و قد أمرت بالاغتسال من حيضها قبل طلوع الفجر لصومها بعد الفجر .

و اما ارتفاع الخطاب و التكليف بالصلاة و الصوم عنها فهو مترتب على الحائض بمعنى ذات الدم لعدم كونها مكلفة بهما ما دام لم ينقطع دمها و إذا انقطع أمرت بهما و لو بتحصيل ما هو مقدمة لصحتهما ، فالمانع عن التكليف بهما انما هو الحيض بمعنى الدم أو ما في حكمه كالنقاء المتخلل بين الدمين و اما الحدث فقط فهو مانع عن التكليف بهما و انما الحدث مانع عن الصحة .

و اما حرمة العبادة على الحائض فان قلنا بالحرمة الذاتية فهي مترتبة على صاحبة الدم و حسب و اما المرأة المنقطع عنها الدم و ان لم تغتسل فهي مكلفة بالعبادة كما عرفت لا انها محرمة عليها ، نعم لو قلنا بالحرمة التشريعية - كما هو الصحيح - فهي مترتبة على الحيض بمعنى الحدث سواء انقطع عنها الدم ام لم ينقطع لعدم مشروعية الصلاة منها ما لم تغتسل و ان كان دمها منقطعا .

و اما حرمة دخولها المساجد للمكث و حرمة الاخذ منها شيئا و حرمة اجتيازها المسجدين فهل هي مترتبة على الحيض بمعنى الدم أو على الحيض بمعنى الحدث ؟