تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ( 1 ) للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم ، و استحبابه للاعمال التي يستحب لها الطهارة و شرطيته للاعمال الواجبة التي يشترط فيها الطهارة ( 2 ). قد يقال : - انها مترتبة على الحائض صاحبة الدم لان الحائض الوارد في الروايات ( 1 ) ظاهره المرأة الواجدة للدم دون المحدث بحدث الحيض و هذا هو الذي ذكر صاحب المدارك انه غير بعيد غير أن المشهور - و هو الوجه الآتي - اقرب .و قد يقال : انها مترتبة على المرأة المحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم و ذلك لان ظاهر الحائض الوارد في الاخبار و ان كان هو صاحبة الدم إلا ان المناسبة بين الحكم و الموضوع و القرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث لان الحائض و الجنب قد قرنا في تلك الروايات ، و من الظاهر ان المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دون واجد المني و هو يقتضي ان يكون المراد بالحائض أيضا صاحبة الحدث ، و هذا هو الاقرب .( 1 ) هذا بناءا على القول بأن مقدمة الواجب واجبة و مقدمة المستحب مستحبة و اما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدمة بالامر الغيري مطلقا فغسل الحيض كالجنابة شرط مطلقا ، ( 2 ) اي الاعمال الواجبة و غير المستحبة و لكن مع توقفها على الطهارة كمس كتابة القرآن فان الغسل و الطهارة شرط لجوازه .