لان سبب الغسل لو كان موجبا لانتقاض الوضوء أيضا فلم لم يتعرضوا له عند التعرض لما يترتب على السبب من الامور .
مضافا إلى ان نواقض الوضوء محصورة و ليس منها الاسباب الموجبة للاغتسال .
كما ان الوضوء لو كان شرطا مقوما للغسل كبقية الاجزاء و الشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط في الاخبار الواردة في الاغسال على كثرتها فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون الاسباب من نواقض الوضوء و عدم كونه شرطا مقوما للغسل فالاغسال مغنية عن الوضوء و اما على الاحتمال الثالث فلا يمكن استكشاف أن الاغسال مغنية عن الوضوء من سكوتهم ( ع ) عن بيان ما يجب بتلك الاسباب من الوضوء أو غيره ، و ذلك لان الروايات الواردة في وجوب الاغسال بأسبابها على كثرتها انما هي بصدد بيان ما يجب على المكلف بذلك السبب من الحيض و النفاس و غيرهما اي انها بصدد بيان ما يترتب على تلك الاسباب لا بصدد بيان ما تيرتب على أسباب اخر من النوم و البول و غيرهما من أسباب الوضوء .
بل مقتضى إطلاق أدلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضا و ذلك لان قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 1 ) مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضا فان من نام و أراد الصلاة إلا انه مس الميت أيضا مشمول للآية المباركة و من هنا قلنا ان مقتضى القاعدة عدم اغناء الغسل عن الوضوء فان اجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل و إلا فإطلاق أدلته تقتضي
1 - المائدة : 6 .