تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 521
نمايش فراداده

و عليه يطابق الذيل الصدر ، إلا أن ظاهر الذيل هو التفعل و التطهر بمعنى الاغتسال فيدلنا هذا الذيل بمفهومه على حرمة اتيان المرأة ما دامت لم تغتسل و لم تتطهر فيتنافى صدر الآية و ذيلها و تصبح الآية مجملة .

على أن ( حتى يطهرن لهم يثبت كونها مخففة و ان قرأها القراء السبعة مخففة إلا انه يحتمل تشديدها ، و مع احتمال التشديد و التخفيف و إجمال الآية لا يمكن الاستدلال بها بوجه .

بل لا بد من الاخذ بالقدر المتيقن من مدلولها و هو حرمة الوطي ما دام المرأة ذات الدم و اما حرمته بعد انقطاعه فهي مشكوكة يرجع فيها إلى مقتضى الاطلاقات و العمومات التي تقتضي الجواز في جميع الاوقات كما مر .

المخصص من السنة : و اما المخصص من السنة فالاخبار الواردة ( 1 ) في حرمة وطي الحائض قبل الاغتسال كلها ضعيفة السند لانها - مضافا إلى اشتمال اسنادها على من لم تثبت وثاقته - مروية في تهذيب الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال و قد بينا ان طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف لا يعمد عليه ( 2 ) .

هذا على انها مع الغض عن ضعف اسنادها قاصرة الدلالة على المدعى

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 6 و 7 .

2 - و قد قدمنا ان سيدنا الاستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك فبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال فليراجع .