تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى العمومات و الاطلاقات جواز وطئها في جميع الازمنة حتى زمان الحيض كقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) و انما خرجنا عن مقتضى الاطلاقات بما دل على حرمة وطي الحائض من الكتاب و السنة حيث خصصها بغير زمان الحيض و لا بد من ملاحظة المخصص لنرى ان الحرمة هل هي مستمرة إلى زمان الاغتسال أو هي منقطعة بزمان انقطاع الدم ؟ المخصص الكتابي : أما المخصص الكتابي - قوله تعالى ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ) ( 2 ) فلا يمكن استفادة الحرمة منها إلى أي زمان ؟ و ذلك لان القراء السبعة قرأوا لفظة ( حتى يطهرن ) مخففة أي حتى ينقطع دمهن و يساعده صدر الآية المباركة حيث قالت ( هو اذى ) و ذلك لان الاذى انما هو الحيض إلى زمن انقطاعه ، و اما بعده فليس هناك اذى فتختص الحرمة بالمرأة ذات الدم و إذا نقطع دمها جاز وطؤها بمقتضى الآية الكريمة إلى هنا .و لكن ذيلها ( فإذا تطهرن ) ينافيه ، فانه و ان أمكن أن يكون بمعنى ( يطهرن ) بالتخفيف بان يستعمل التطهر في الطهارة إذ قد يستعمل التفعل في المجرد و يقال ( زيد تمرض ) بمعنى مرض