تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 535
نمايش فراداده

إذا حاضت بعد دخول الوقت

( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار اداء اقل الواجب ( 1 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحه و المرض و السفر و الحضر .

إذا حاضت بعد دخول الوقت : ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : أحدهما : فيما إذا كانت المرأة طاهرة فحاضت بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء أو لا ؟ و ثانيهما : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل خروج الوقت فهل يجب عليها أن تأتي بها في الوقت اداء أو لا يجب ؟ اما المقام الاول : فلا اشكال و لا خلاف في أن المرأة لو علمت و لو من جهة عادتها بانها تحيض بعد دخول الوقت وجبت المبادرة عليها إلى الصلاة قبل أن تحيض فلو تركتها حتى حاضت عصت و فوتت الصلاة الواجبة في حقها اختيارا و هو حرام ، و هذا مما لا اشكال فيه فيما إذا كانت المرأة متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية و سائر الشروط المعتبرة فيها في حال الاختيار .

و اما إذا كانت المرأة متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الوضوء و لم يسع الوقت لتهيئة باقي الشروط كتطهير ثوبها النجس فهل يجب عليها الاتيان بالصلاة مع الوضوء فاقدة لبقية الشرائط أو لا يجب ؟ الصحيح