تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
رواها الصدوق في عيون الاخبار ( 1 ) و في سندها محمد بن سنان الضعيف و ثانيتهما رواها ( 2 ) في الوسائل عن العلل و في سندها موسى بن عمران و هو مهمل مجهول في الرجال نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات و تفسير القمي و لكن في سندها أيضا علي بن أبي حمزة و الظاهر انه البطائني الضعيف كما ان في سندها علي بن احمد و الظاهر انه حفيد البرقي و هو أيضا لم يوثق في الرجال و ان كان من مشايخ الصدوق ( قده ) ، كما ان الرواية المشتملة على التعليل الثاني ضعيفة بأحمد بن عبد الواحد عبدوس و هو ضعيف .و بهذا الوجه الاخير - و هو إطلاق الروايات - نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاة الآيات التي لها قضأ كما لو تركتها عمدا أو عن التفات مع احتراق القرص بتمامه و ذلك لاطلاق ما دل ( 3 ) على ان الحائض لا تقضي الصلاة .نعم صلاة الطواف لا مناص من ان تأتي بها الحائض إذ لا وقت لها لتفوت و يجب قضاؤها بل هي واجبة على الحائض بنفس الامر الاولي و نظيرها الصلاة المنذورة في وقت معين على نحو تعدد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوبا و كونه في وقت معين مطلوبا ثانيا فإذا فاتتها في وقتها وجب الاتيان بها بعد الوقت و هذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الامر الاولي المتعلق بنفس الفعل لعدم كونه مقيدا بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدد المطلوب .