تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 549
نمايش فراداده

إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة

إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة : و اما إذا فرضنا انها طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكن الصلاة مع الطهارة المائية و هذا على قسمين : فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع ضيق الوقت بحيث لو فرضنا أن المرأة طهرت في أول الزوال فهي لا تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه من الموانع .

و قد يستند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت كما لو كان الهواء باردا و احتاج غسلها إلى تسخين الماء نحوه و لم يكن الوقت واسعا له .

و في هاتين الصورتين - أي صورة ما إذا تتمكن من الطهارة المائية أو لم تتمكن منها لاجل مرض أو نحوه لا لضيق الوقت - لا يفرق الحال بين كون المرأة متمكنة من الصلاة بتمامها و كونها متمكنة من ركعة واحدة من الصلاة و ذلك لما ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) من أن ( من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ). و هذه الروايات و ان لم تكن معتبرة سوى رواية واحدة وردت في إدراك ركعة من صلاة الغداة و ان ( من ادرك ركعة من الغداة فقد أدركها ) الا ان من الظاهر عدم خصوصية في ذلك لصلاة الغداة و انما ذكرت في الرواية لكونها مورد الابتلاء لان أكثر الناس ينامون في وقتها و لا يدركون إلا ركعة واحدة منها ، و مع القطع بإلغاء الخصوصية

1 - الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ، و المعتبرة منها هي موثقة عمار بن موسى الساباطي فراجعها .