تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها و هي في الدم ، و هذا موافق لمذهب العامة .

و اما عندنا فلا اشكال في وجوب الصلاتين معا بزوال الشمس حيث دلت الروايات الكثيرة على انه ( إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه ثم اتت في وقت منها حتى تغيب الشمس ) ( 1 ) نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر و لا يزاحم الظهر العصر في وقته كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، و هذه الاخبار معارضة مع الاخبار ( 2 ) الدالة على أن ما بعد الزوال إلى مضي أربعة اقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر و حيث ان الاخيرة موافقة للعامة و مخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقية .

هذا على انها معارضة مع الاخبار الواردة في خصوص المقام الدالة على أن الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء نعم هذه الروايات تصلح للتاييد لانها بأجمعها مروية عن الشيخ بطريقه إلى ابن فضال و قد ناقشنا في طريقه اليه فالروايات ضعيفة بأجمعها ( 3 ) .

نعم هي معارضة مع الاخبار الكثيرة الدالة على أن الصلاتين تجبان بزوال الشمس إلى غروبها .

هذا كله فيما إذا طهرت الحائض بعد الزوال و كان الوقت كافيا للصلاة عن طهور و بمقدماتها الاختيارية .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الحيض .

2 - راجع الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب المواقيت و غيرها .

3 - و قد نبهنا مرة ان سيدنا الاستاذ - دام ظله - قد عدل عن ذلك و بني على صحة طريق الشيخ إلى ابن فضال فلاحظ .

/ 592