تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها و هي في الدم ، و هذا موافق لمذهب العامة .و اما عندنا فلا اشكال في وجوب الصلاتين معا بزوال الشمس حيث دلت الروايات الكثيرة على انه ( إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه ثم اتت في وقت منها حتى تغيب الشمس ) ( 1 ) نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر و لا يزاحم الظهر العصر في وقته كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، و هذه الاخبار معارضة مع الاخبار ( 2 ) الدالة على أن ما بعد الزوال إلى مضي أربعة اقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر و حيث ان الاخيرة موافقة للعامة و مخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقية .هذا على انها معارضة مع الاخبار الواردة في خصوص المقام الدالة على أن الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء نعم هذه الروايات تصلح للتاييد لانها بأجمعها مروية عن الشيخ بطريقه إلى ابن فضال و قد ناقشنا في طريقه اليه فالروايات ضعيفة بأجمعها ( 3 ) .نعم هي معارضة مع الاخبار الكثيرة الدالة على أن الصلاتين تجبان بزوال الشمس إلى غروبها .هذا كله فيما إذا طهرت الحائض بعد الزوال و كان الوقت كافيا للصلاة عن طهور و بمقدماتها الاختيارية .