يحكم بأن من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت مطلقا فالحائض في ذلك و غيرها على حد سواء .
أما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى المرض و غيره من الموانع فلا ينبغي الاشكال في وجوب التيمم عليها و انها تصلي مع الطهارة الترابية لانها بدل عن الطهارة المائية و إذا تركتها عصت ، لمشروعية التيمم في حقها حيث ان الغسل كان مشروعا في حقها لان عدم اغتسالها لم يكن مستندا إلى حيضها ليقال ان الغسل مشروع مع الحيض كما سيأتي في القسم الثاني و انما استند إلى المرض و نحوه .
و اما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت فقد وقع الكلام فيه و انه هل يجب عليها أن تتيمم و تصلي مع الطهارة الترابية أو لا تجب عليها الصلاة اداءا فضلا عن القضاء ؟ .
قد يقال : بعدم وجوب الصلاة عليها حينئذ و ذلك لا شتراط الصلاة بالطهارة حيث ( لا صلاة إلا بطهور ) و المرأة متمكنة من التيمم لعدم مشروعيته حينئذ ، حيث ان البدل انما يشرع فيما إذا كان المبدل منه مشروعا في حقه ، و المبدل منه - الاغتسال - مشروع في حق المرأة لكونها حائضا و الحيض هو المانع من اغتسالها و لا يشرع الغسل مع الحيض و إذا لم يجز المبدل منه في حقها فلا يجوز بدله .
و لا يخفى ان الاستدلال المذكور من الغرابة بمكان ، و ذلك لان المرأة انما تريد الاغتسال أو التيمم بعد انقطاع حيضها و مع عدم الحيض لا مانع عن مشروعية الغسل في حقها فيكون التيمم مشروعا بالاضافة إليها ، نعم ما دام لم ينقطع دمها لا يشرع لها الاغتسال كما