تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 551
نمايش فراداده

في وجوب القضاء في الصورة المفروضة

لا يشرع لها التيمم أيضا ، إذا مع عدم مشروعية المبدل منه لا يشرع البدل إلا أن كلامنا انما هو بعد الانقطاع و الطهارة .

أللهم إلا أن يقال بعدم مشروعية التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب اليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته نظرا إلى ان المسوغ للتيمم انما هو المرض و فقدان الماء و نحوهما و اما ضيق الوقت فهو مسوغ للتيمم بوجه .

و هو منفرد فيما ذهب اليه من أن التيمم لا يشرع حينئذ و سنبين في محله أن التيمم مشروع لضيق الوقت أيضا في مباحث التيمم ان شاء الله تعالى .

و كلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعية التيمم لضيق الوقت و معه لا وجه للقول بعدم وجوب الصلاة على المرأة في المقام .

بل الصحيح انها تتيمم و تصلي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها من الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت .

هذا كله بحسب الاداء و هل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة اداءا أو لا يجب القضاء عليها ؟ هل يجب القضاء في مفروض الكلام : اما إذا كانت متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية بمقدماتها الاختيارية و لم تأت بها فلا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء عليها ، و ذلك مضافا إلى الاخبار ( 1 ) للعامة الدالة على أن من ترك صلاته

1 - راجع الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب قضأ الصلوات .