تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقضيها بعد وقتها يدل عليه الاخبار الواردة في المقام ( 1 ) من ان الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصلاة إلا انها توانت حتى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها ، فان القضاء يتوقف على فوت الفريضة و لا اشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة .

و كذلك الحال فيما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه فان فريضتها الصلاة مع التيمم فإذا فوتتها و فرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الاخبار العامة و الروايات الواردة في المقام و انما الكلام فيما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت و انها إذا عصت و لم تتيمم و لم تصل أو نسيت و لم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب ؟ حكم الماتن ( قده ) بوجوب القضاء عليها مطلقا ، مستندا إلى إطلاق ما ورد ( 2 ) من أن المرأة إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر أو انها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و نحوهما .

و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكن من الصلاة إلا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة اداء حق تفوت عنها و يجب عليها قضاؤها ، لانها انما تجب إذا أدركت تمام الصلاة أو ركعة منها .

1 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .

2 - راجع نفس الباب المتقدم .

/ 592