تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 552
نمايش فراداده

يقضيها بعد وقتها يدل عليه الاخبار الواردة في المقام ( 1 ) من ان الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصلاة إلا انها توانت حتى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها ، فان القضاء يتوقف على فوت الفريضة و لا اشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة .

و كذلك الحال فيما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه فان فريضتها الصلاة مع التيمم فإذا فوتتها و فرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الاخبار العامة و الروايات الواردة في المقام و انما الكلام فيما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت و انها إذا عصت و لم تتيمم و لم تصل أو نسيت و لم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب ؟ حكم الماتن ( قده ) بوجوب القضاء عليها مطلقا ، مستندا إلى إطلاق ما ورد ( 2 ) من أن المرأة إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر أو انها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و نحوهما .

و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكن من الصلاة إلا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة اداء حق تفوت عنها و يجب عليها قضاؤها ، لانها انما تجب إذا أدركت تمام الصلاة أو ركعة منها .

1 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .

2 - راجع نفس الباب المتقدم .