تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما إطلاق الروايات ففيه انها سيقت لبيان وجوب الاداء على المرأة فيما إذا طهرت قبل خروج الوقت و لا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل في الوقت فالاخبار أجنبية عن المقام فالحكم بوجوب القضاء مطلقا لا وجه له .

و انما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكنها من الطهارة المائية لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب ؟ الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلا عن نسيانها و عدم الاتيان بالصلاة مع التيمم اداءا ، و هذا من احد الموارد التي يجب فيها الاداء دون وجوب القضاء فيها .

و الوجه في ذلك : ما ورد من أن المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكن فيه من الاغتسال فإذا لم تغتسل و لم تصل وجب القضاء عليها ، و اما إذا طهرت في زمان لا تتمكن فيه من الاغتسال لا يجب عليه القضاء .

و العمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال ( ايما إمرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها ، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضأ و تصلي الصلاة التي دخل وقتها ) ( 1 ) .

و هي - كما ترى - صريحة في أن المدار في وجوب القضاء على الحائض

1 - الوسائل : ج 3 باب 49 ح 1 .

/ 592