تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و اما إطلاق الروايات ففيه انها سيقت لبيان وجوب الاداء على المرأة فيما إذا طهرت قبل خروج الوقت و لا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل في الوقت فالاخبار أجنبية عن المقام فالحكم بوجوب القضاء مطلقا لا وجه له .و انما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكنها من الطهارة المائية لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب ؟ الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلا عن نسيانها و عدم الاتيان بالصلاة مع التيمم اداءا ، و هذا من احد الموارد التي يجب فيها الاداء دون وجوب القضاء فيها .و الوجه في ذلك : ما ورد من أن المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكن فيه من الاغتسال فإذا لم تغتسل و لم تصل وجب القضاء عليها ، و اما إذا طهرت في زمان لا تتمكن فيه من الاغتسال لا يجب عليه القضاء .و العمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال ( ايما إمرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها ، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضأ و تصلي الصلاة التي دخل وقتها ) ( 1 ) .و هي - كما ترى - صريحة في أن المدار في وجوب القضاء على الحائض