تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 558
نمايش فراداده

ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء

مقدار اداء الصلاة قبل حدوث الحيض ( 1 ) فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم صومها .( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة ( 2 ) ثم بان السعة وجب عليها القضاء .

ما يكفي في وجوب المبادرة و القضاء : ( 1 ) لوضوح أن اعتبار كون الوقت متسعا بمقدار الصلاة و مقدماتها انما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدمات بعد الوقت و مع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلا سعة الوقت بحيث لو تركتها لصدق انها فوتت الفريضة و فرطت فيها فيجب عليها قضاؤها .( 2 ) لصدق انها لم تأت بفريضة الوقت و انها فاتتها فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الاخبار العامة ( 1 ) و الرويات ( 2 ) الخاصة الواردة في المقام بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجية الظن شرعا ، أللهم إلا ان تكون مطمئنة بضيق الوقت فانها تقضي صلاتها حينئذ و لا تعاقب على تركها في الوقت .

1 - الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب قضأ الصلوات .

2 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .