تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعه الوقت و عدمها وجبت المبادرة ( 1 ). إذا شكت في السعة : ( 1 ) لا يختص هذا بالحائض بل يأتي في كل مكلف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت كما إذا بلغ الصبي أو افاق المجنون بعد الزوال في وقت يشك في سعة للصلاة ، و هذا يتصور على نحوين : قد يفرض الشك في سعة الوقت للاتيان بالمأمور به مع العلم بان العمل يستلزم كذا مقدار من الزمان كما إذا علمت أن كل ركعة من الصلاة يشغل دقيقة واحدة فصلاة الظهر و العصر تشغل ثماني دقائق و لكنها لا تدري ان الباقي من الوقت يسع لثماني دقائق أولا و في هذه الصورة يمكن التمسك بالاستصحاب بأن يقال : ان الشمس لم تغرب في زمن الشروع في الصلاة و نشك في انها تغرب قبل انقضاء الصلاتين أو لا تغرب فنستصحب انها لا تغرب قبل انقضائها .و قد يفرض العلم بالمقدار الباقي من الوقت كخمس دقائق و لكن يشك في أن الاتيان بالمأمور به هل يتحقق في تلك المدة أو يستلزم زمانا زائدا على ذلك المقدار و لا مجرى للاستصحاب حينئذ ، فهل يمكن الرجوع إلى البراءة لاجل الشك في توجه التكليف عليها بالاداء لاحتمال عدم سعة الوقت للصلاة و معه لا يجب عليها الاداء فضلا عن القضاء كما تحتمل سعته لها فهو من الشك في أصل التكليف فيدفع بالبراءة أو لا يمكن ؟