و للزيارة و للعرفة مجزء عنه فلا مناص من قصد عناوين الاغسال حال الاغتسال و إلا لم يكن الغسل للزيارة أو للجنابة أو لغيرهما .
أوانه متعلق بالاجزاء أي غسلك اجزأك للجنابة و لغيرها و حينئذ تدل الصحيحة على انه إذا أتى بغسل الجنابة اجزأه ذلك عن كلما في ذمته من الاغسال و ان لم ينو عناوينها حال الاغتسال لدلالتها على ان غسله - من تقيده بشيء يجزي للجنابة و العرفة و غيرها ؟ و الظاهر هو الثاني لانه الفعل المذكور قبله و الجار و مجروره يتعلقان بالفعل المذكور في الكلام لا بكل ما يصلح و يمكن ان يتعلقا به فإذا ورد اكرم كل عالم في البلد ظاهره ان في البلد متعلق للاكرام فيجب الاكرام في البلد من كل عالم لا انه متعلق بالعالم حتى يدل على كفاية الاكرام لعلماء البلد و لو كان الاكرام في ذلك البلد و عليه فالصحيحة تدلنا على ان الاتيان بغسل الجنابة مجزء عن غيرها من الاغسال و ان لم ينوها حال الاغتسال هذا أولا .
على انا لو سلمنا عدم ظهور الجملة في كون الجار و المجرور متعلقين باجزاء و كانت الجملة مجملة من هذه الجهة فيكفينا ذيل الصحيحة اعني قوله إذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزأها عنك غسل واحد .
حيث انه مطلق و ليس قوله : غسل واحد محلى باللام لتحمل على كونه اشارة إلى الغسل المذكور في صدر الصحيحة الذي بنينا على اجماله و انما هو نكرة و مقتضي إطلاقه كفاية غسل الجنابة عن بقية الاغسال الواجبة نواها حال الاغسال ام لم ينوها .
و يدل على ما ذكرناه مرسلة جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما عليهما السلام انه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأه