تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غفل عنها حين الاغتسال فهل يكون اغتساله من الجنابة مسقطا عن غيره من الاغسال الواجبة أو لا يكون مسقطا عنها ؟ .( و ثانيهما ) : في انه إذا اغتسل من غسل واجب الجنابة كغسل مس الميت أو الحيض و كان عليه اغسال واجبة اخرى من الجنابة أو غيرها فهل يكون غسله ذلك مسقطا عن غيره عن الاغسال الواجبة فيما إذا غفل و لم ينوها أو لا يكون مسقطا عنها ؟ .

اما المقام الاول فالظاهر تسالمهم على ان غسل الجنابة مسقط عن الاغسال الواجبة و ان لم ينوها حال الاغتسال بل قد نقل الاجماع على كفايته و إسقاطه لبقية الاغسال الواجبة على المكلف .

و الوجه في تسالمهم هذا ان غسل الجنابة و كفايته عن غيره من الاغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) لان موردها الجنب و إلا لم يكن معنى لكون غسله مجزءا عن الجنابة كما هو مفروض الصحيحة و من الطبيعي ان الجنب يغتسل عن الجنابة اي يغتسل ناويا لجنابته و في هذا المورد حكم - ع - باجزاء ذلك الغسل عن غيره .

و اما انه مجزء عن غيره حتى فيما إذا لم ينو غسل الجنابة من الاغسال الواجبة أو انه انما يجزء فيما إذا نوي الجميع فهو مبنى على استظهار ان قوله للجنابة الخ في صدر للصحيحة الذي هو جار و مجرور متعلق باي شيء فهل هو متعلق بالغسل في قوله اجزأك غسلك ذلك للجنابة و و عليه تدل الصحيحة على اجزاء غسل الجنابة عن بقية الاغسال فيما إذا اتى بالغسل بعنوان الجنابة و غيرها مما في ذمته من الاغسال و لا يجزي فيما إذا لم ينو الجنابة لان معناها حينئذ ان غسلك للجنابة

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1 .

/ 592