تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 71
نمايش فراداده

عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم ( 1 ) .

بل هي صريحة في ما هو محل الكلام في المقام اعني اجزاء غسل الجنابة عن غيرها و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين نية البقية و عدمها إلا انها لارسالها لم يستدلوا بها في المقام : هذا كله في المقام الاول ، اما المقام الثاني اعني ما إذا اغتسل غسلا واجبا الجنابة و لم ينو غيره فهل هذا يجزء عن الاغسال الواجبة عليه كالجنابة و مس الميت عند الاغتسال من الحيض - مثلا - ؟ الصحيح انه أيضا مجزء عن الاغسال الواجبة عليه و ان لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب اليه الماتن و غيره .

و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد ( 2 ) فلو اغتسل من الحيض غافلا عن جنابته أو مسه الميت اجزأه ذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة لانا و ان بنينا على ان المتيقن من صدر الصحيحة هو الجنب و كفاية غسله من الجنابة عن غيرها إلا انه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلي و حكم في ذيلها على ان الغسل الواحد يجزء عن الحقوق المجتمعة على المكلف مطلقا كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها .

هذا : و قد استدل على عدم كفاية غسل الجنابة من الاغسال الواجبة عن غسل الجنابة و غيره بما رود في الحائض من انها تجعل غسل الجنابة و الحيض واحدا و يغتسل عنهما و ما دل على ان الحائض جنب و يجب عليها الغسل للجنابة إذ لو كان

1 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1 و تقدمت في ص 70 .