تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غسل الحيض مسقطا لغيره من الاغسال الواجبة التي منها الجنابة فما معنى انها تجعل الغسلين واحد و ان غسل الجنابة واجبة عليها و إليك بعض النصوص .( منها ) : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن رجل أصاب من إمرأة ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا ( 1 ) .

و ( منها ) : موثقة حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على إمرأته فطمثت بعد ما فرغ ا تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحد عند طهرها ( 2 ) .

و ( منها ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال : ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة ( 3 ) .

إلى ذلك من الاخبار .

و لكن الصحيح عدم دلالتها على المدعى و ذلك لانها انما وردت في ان الحائض المجنبة هل يجب عليها ان تقدم غسلها من الجنابة أولها ان توخرها إلى نقائها من الحيض حتى تغتسل عنهما غسلا واحدا و قد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها و انها مخيرة بين تقديم غسل الجنابة و تأخير ها و عند تأخيره لها ان تغتسل غسلا واحدا ناوية لهما و لا اشكال في ذلك إلا انها لم تدل على انها إذا اخرت الجنابة و اغتسلت عن الحيض

1 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 5 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 6 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 7 .

/ 592