تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 72
نمايش فراداده

غسل الحيض مسقطا لغيره من الاغسال الواجبة التي منها الجنابة فما معنى انها تجعل الغسلين واحد و ان غسل الجنابة واجبة عليها و إليك بعض النصوص .( منها ) : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن رجل أصاب من إمرأة ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا ( 1 ) .

و ( منها ) : موثقة حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على إمرأته فطمثت بعد ما فرغ ا تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحد عند طهرها ( 2 ) .

و ( منها ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال : ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة ( 3 ) .

إلى ذلك من الاخبار .

و لكن الصحيح عدم دلالتها على المدعى و ذلك لانها انما وردت في ان الحائض المجنبة هل يجب عليها ان تقدم غسلها من الجنابة أولها ان توخرها إلى نقائها من الحيض حتى تغتسل عنهما غسلا واحدا و قد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها و انها مخيرة بين تقديم غسل الجنابة و تأخير ها و عند تأخيره لها ان تغتسل غسلا واحدا ناوية لهما و لا اشكال في ذلك إلا انها لم تدل على انها إذا اخرت الجنابة و اغتسلت عن الحيض

1 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 5 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 6 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 7 .