تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
غافلة عن جنابتها لا يكون غسل الحيض مسقطا للجنابة و هذا هو محل البحث و الكلام فهذه الاخبار وافية للمدعى .و العمدة موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب ( 1 ) .حيث ان اغتسالها من الحيض لو كان يكفي عن جنابتها فما معنى وجوب غسل الجنابة عليها ؟ الا ان التحقيق انها أيضا ملحقة بالاخبار المتقدمة و لا دلالة لها على عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة و ذلك لانها ناظرة إلى ان طرو حدث الحيض هل يرفع حدث الجنابة المتحقق قبله أو ان المرأة مع كونها محدثة بالجنابة تتصف بحدث الحيض فلا يكون الثاني رافعا له حتى لا تجب عليها غسل الحيض فلها حدثان لابد من رفعهما .و قد استفدنا من الاخبار المتقدمة ان لها رفع حدث الجنابة متقدما باستقلاله كما لها ان تصبر و ترفعهما بغسل واحد للحيض و الجنابة و اما انها إذا اغتسلت للحيض بعد نقائها و لم تنو الجنابة لا يكون هذا مسقطا لوجوب غسل الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فإطلاق صحيحة زرارة معارض بشيء .نعم يبقي الكلام في ان غسل الحيض إذا كان كافيا و رافعا للجنابة حتى فيما إذا لم ينوها فما ثمرة إيجاب غسل الجنابة على الحائض ؟ .و الجواب عن ذلك ان المستفاد من الاخبار المتقدمة ان الحائض مخيرة بين رفعها الجنابة مستقلة و بين تأخيرها إلى ان ينقطع حيضها و تغتسل عنهما بغسل واحد و ثمرة تشريع غسل الجنابة و إيجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها و قبل اغتسالها ان تصوم قضأ