تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 75
نمايش فراداده

عدم وجوب الوضوء اذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه

فيها الجنابة ( 1 ) و ان كان الاحوط مع كون أحدهما الجنابة ان ينوي غسل الجنابة .

لا يجب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه : ( 1 ) إذا اغتسل لغير الجنابة كما إذا اغتسل لمس الميت - مثلا - و كانت عليه جنابة و قلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة و ان لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه ان يتوضأ معه أولا يجب عليه الوضوء ؟ إذا قلنا بان كل غسل يغنى غن الوضوء فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لانه قد اغتسل لمس الميت و نواه و هو يغنى عن الوضوء نظير ما إذا اغتسل للجنابة فحسب و اما إذا لم نقل باغناء كل غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة الذي قلنا انه لا يرفع الحدث الاصغر اي لا يغني عن الوضوء .

فقد يقال بوجوب الوضوء حينئذ لان غسله لمس الميت أو للاستحاضة و نحوهما و ان كان يكفي عن غسل الجنابة الا ان مقتضى الصحيحة ( 1 ) الدالة على الاجزاء و الكفاية ان الغسل الواجب يسقط الامر بغسل الجنابة حيث عبر بالاجزاء فلا يجب عليه بعد ذلك الغسل للجنابة و لم يدل على ان غسل مس الميت - مثلا - فنزل منزلة غسل الجنابة و بينهما فرق واضح .

حيث ان غسل المس - لو كان منزلا منزلة غسل الجنابة لترتبت عليه جميع الاثار المترتبة على غسل الجنابة التي منها اغنائه عن الوضوء لان البدل

1 - التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .