تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان نوى بعض المستحبات كفى أيضا ( 1 ) عن غيره من في حكم البدل لا محالة و اما إذا لم يدل الدليل إلا على ان ذلك الغسل يوجب سقوط الامر بغسل الجنابة فانه لا يقتضي ترتب جميع آثار غسل الجنابة عليه بل لا يترتب عليه انه ليس بجنب بعد الاغتسال و اما انه لا يجب الوضوء عليه فلا .

و الاخبار ( 1 ) الواردة في انه وضوء قبل غسل الجنابة و لا بعد تختص بما إذا اتى بغسل الجنابة أو بما هو منزل منزلته و لا دلالة لها على ان لا وضوء قبل الغسل المسقط للامر بغسل الجنابة و لا بعده و معه يجب عليه الوضوء لا محالة هذا .

و لكن الصحيح وفاقا للماتن ( قدس سره ) عدم وجوب الوضوء في المسألة و هذا لا للاخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة و بعده بل لما قدمناه من ان مقتضى الاية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة ان المكلف المحدث على قسمين محدث جنب فوظيفته الوضوء و محدث مجنب وظيفته الاغتسال و حيث ان المكلف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقه للوضوء و انما وظيفته الاغتسال و قد حققه غسله من المس أو غيره فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضى له هذا كله في اغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر .

نية بعض الاغسال المندوبة تكفي عن غيره : ( 1 ) إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبات و لم ينو غسل

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة .

/ 592