تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 82
نمايش فراداده

الشارع بعدم اغنائها عن بقية الاغسال لانه موجب للحكم ببطلان غسله من جهة التشريع الا انه خارج عن مورد الكلام و لا يوجب الحكم بالبطلان عندما إذا اتى بها جاهلا بالتداخل أو معتقدا عدم التداخل شرعا .