تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما إذا قلنا بان الاغسال طبائع مختلفة بحسب الشارع و اعتباره و ان كنا لو خلينا و أنفسنا لحكمنا بوحدة طبائعها لان الغسل و الماء في جميعها واحد كما ان الكيفية كذلك لانه اما على نحو الارتماس و إما على نحو الترتيب كما هو الحال في صلاتي الظهر و العصر أو القضاء و الاداء لانهما طبيعة واحدة و لا اختلاف بينهما بوجه إلا ان قوله ( ع ) الا ان هذه قبل هذه ( 1 ) يدلنا على تعدد طبيعة الظهر و العصر عند الشارع و ان المشار اليه بكلمة هذه الاولى المشار إليه بكلمة هذه الثانية و الا لا معنى للاشارة بهما كما استفدنا تعدد الطبيعة في القضاء و الاداء من استحباب تقديم القضاء على الاداء أو وجوبه و انه لو تذكر في اثناء الاداء ان عليه قضأ يعدل على القضاء لانه يدل على انهما طبيعتان و الا لا معنى لتقديم الشيء على نفسه استحبابا أو وجوبا .

و في المقام ايضا استفدنا تعدد الطبايع من قوله عليه السلام إذا اجتمعت عليك حقوق ( 2 ) و لا يعبر عن الحقيقة الواحدة بالحقوق كما هو ظاهر فايضا إذا اتى بطبيعة من تلك الطبائع قاصدا به القربة على احد النحوين المتقدمين فلا وجه للحكم ببطلانه و حيث ان الشارع حكم باغناء ذلك عن بقية الطبايع فيحكم بسقوط الجميع لانه حكم شرعي و غير موكول إلى اختيار المكلف حتى يقصد عدم سقوط البقية .

أللهم الا ان يشرع في عمله بان يقصد فردا من الطبيعة التي حكم

1 - الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح 5 و 20 و 21 و 22 .

2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ، ح 1 .

/ 592