تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و أما إذا قلنا بان الاغسال طبائع مختلفة بحسب الشارع و اعتباره و ان كنا لو خلينا و أنفسنا لحكمنا بوحدة طبائعها لان الغسل و الماء في جميعها واحد كما ان الكيفية كذلك لانه اما على نحو الارتماس و إما على نحو الترتيب كما هو الحال في صلاتي الظهر و العصر أو القضاء و الاداء لانهما طبيعة واحدة و لا اختلاف بينهما بوجه إلا ان قوله ( ع ) الا ان هذه قبل هذه ( 1 ) يدلنا على تعدد طبيعة الظهر و العصر عند الشارع و ان المشار اليه بكلمة هذه الاولى المشار إليه بكلمة هذه الثانية و الا لا معنى للاشارة بهما كما استفدنا تعدد الطبيعة في القضاء و الاداء من استحباب تقديم القضاء على الاداء أو وجوبه و انه لو تذكر في اثناء الاداء ان عليه قضأ يعدل على القضاء لانه يدل على انهما طبيعتان و الا لا معنى لتقديم الشيء على نفسه استحبابا أو وجوبا .و في المقام ايضا استفدنا تعدد الطبايع من قوله عليه السلام إذا اجتمعت عليك حقوق ( 2 ) و لا يعبر عن الحقيقة الواحدة بالحقوق كما هو ظاهر فايضا إذا اتى بطبيعة من تلك الطبائع قاصدا به القربة على احد النحوين المتقدمين فلا وجه للحكم ببطلانه و حيث ان الشارع حكم باغناء ذلك عن بقية الطبايع فيحكم بسقوط الجميع لانه حكم شرعي و غير موكول إلى اختيار المكلف حتى يقصد عدم سقوط البقية .أللهم الا ان يشرع في عمله بان يقصد فردا من الطبيعة التي حكم