تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 93
نمايش فراداده

و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ( 1 ) و المشكوك ( 1 ) و ذلك للاستصحاب و توضيحه : إن الياء في القرشي و القرشية نسبية و معناها الرجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة اليه ، و هذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام ، و المستثنى منه معنون بعنوان عدمي اعني المرأة المنتسبة إلى قريش و معه إذا شككنا في ان إمرأة قرشية أو غيرها فنستصحب عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش .

فان المرأة و إن كانت موجودة بالوجدان إلا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه و هو عنوان وجودي مسبوق بالعدم و الاصل عدم تحققه فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين حيث أن موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأة و ثانيهما عدم انتسابها إلى قريش فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز الموضوع للعموم .

و لا يعارضه اصالة عدم انتسابها إلى قريش من المضرية و الكلابية و غيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى قريش و انما الاثر مرتب على انتسابها إلى قريش فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تفخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم و هذا الاصل أمر تسالم عليه و لعله مما لا خلاف فيه .

و من هنا ترى الاصحاب في مسائل الارث و الديات و الزواج يتمسكون بدلك من نكير - مثلا - إذا شك في أن زيدا من أولاد الميت حتى يرثه أو انه ليس من أولاده ، لا يعطونه من إرثه لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينهما ، لان الارث مترتب على من انتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره و مقتضى الاصل عدمه ، و كذا إذا شك في أن