تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من بريد تزويج إمرأة كانت إمرأة زيد في زمان ، هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزويج المرأة لحرمة منكوحة الاب على ابنه و هي منكوحة لزيد فتحرم على ولده أو انه ليس من أولاده ، جاز تزويج تلك المرأة باستصحاب عدم تحقق الانتساب بينه و بين زيد بالتولد .

أو إذا قتل أحد أحدا و شككنا في أن المقتول ولد للقاتل حتى لا يقتل لان الاب لا يقتل بقتل ابنه و لو متعمدا أو هو من مستثنيات القصاص في القتل العمدي أو أنه أجنبي عنه و ليس ولده حتى يقتل قصاصا ، يحكم بقتله لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينه و بين المقتول بالتوالد و هكذا فالأَصل الجاري في المقام أمر متسالم عليه في أبواب الفقة عندهم .

و لعله لذا لم يستشكل شيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته على المتن في هذه المسألة حيث لم يخالف الماتن و امضى حكمه بالحاق من شك في قرشيته إلى غيرها ، مع انه ( قده ) منع عن الاصل في الاعدام الازلية في الاصول و لو لا كونه إجماعيا و موردا لتسالمهم كان من حقه الاستشكال في المسألة و الحكم إما بالاحتياط أو بالحيضة تمسكا بعموم ما دل على ان الدم المشتمل على أوصاف الحيض حيض أو ما دل على ان ما يمكن أن يكون حيضا حيض ، الا انه لم يخالف الماتن اعتمادا على إجماعهم و تسالمهم .

إلا أنا لو كنا لم نقل باستصحاب العدم الازلي في محله لم يمكننا موافقة المتن في المسألة ، اذ لم يعلم أن إجماعهم تعبدي و من المحتمل أن يكون مدرك البعض أولا كلهم هو جواز جريان الاصل في الاعدام الازلية و مع هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على الاجماع أبدا .

/ 592