هذا الحكم هو الذي يشك في الاتيان بالركعات بشرط ان لا يكون آتيا لها في الواقع فالذي يشك في الاتيان و لم يكن آتيا لها واقعا فوظيفته بحسب الواقع هو الصلاة مع الانفصال و الاتيان ببعض ركعاتها منفصلا .
لا أن ذلك مجرد حكم ظاهري ( و الشك ) في الاتيان بالركعات امر وجداني فإذا احرز بوجدانه انه شاك في الاتيان فيمكنه إحراز عدم إتيانه لها واقعا بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل يثبت ان الركعات الاحتياطية جزء حقيقي من الصلاة .
و مع كونها من اجزاء الصلاة التي توضأت أو اغتسلت ( المستحاضة ) لاجلها لاوجه للاغتسال أو التوضوء لها ثانيا فركعات الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل و لا الوضوء بلا فرق في ذلك بين صورتي عدم انكشاف الخلاف في الاستصحاب - اعني استصحاب عدم الاتيان بالركعات المشكوكة - و انكشافه .
لان صلاة الاحتياط إذا ظهر بعدها ان المكلف كان آتيا بالركعات المشكوك فيها و ان كانت تقع نافلة لا محالة و النافلة صلاة مستقلة لابد لها من الوضوء و الغسل إلا انها لا تحتاج إليهما في خصوص المقام و ذلك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم بكونه نافلة بعد الاتيان به - كما في المقام - لان صلاة الاحتياط انما يحكم بكونها نافلة بعد ما ينكشف عدم نقصان الصلاة و اما قبل ذلك فلا لانها كانت من الابتداء محكومة بكونها جزءا من الصلاة بحكم الاستصحاب لما ذكرناه من ان مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها واقعا ، و معه يجب عليها أن تأتي بها مع الانفصال .